القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئيس المجلس الإدارة؛ يتلزم الشركة بالاعمال التي يجريها مجلس الإدارة؛ ولا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو أن تضمن أي قرض يحقده واحد منهم مع الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥