النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رئيس المجلس الإدارة؛
يتلزم الشركة بالاعمال التي يجريها مجلس الإدارة؛ ولا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو أن تضمن أي قرض يحقده واحد منهم مع الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد