القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الثلثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحيات الجمعيات العامة وفق الملكية : ما دامت ملكية الشركة بأكملها لجامعة للمالك والمعدان فإن مجلس الجامعة يتولى جميع اختصاصات الجمعية العامة العادية ويجوز الغاية للشركة . ويجوز في هذه الحالة عقد الاجتماعات دون الالزام بموعد الإبلاغ المركز . ويجوز اجتماع المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه . وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية الاعادية الحاضرين أصالة وأنابة للمخول لهم التصويت في ذلك الاجتماع . وفي حالة تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي صوت معه الرئيس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥