النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة الثلثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحيات الجمعيات العامة وفق الملكية :
ما دامت ملكية الشركة بأكملها لجامعة للمالك والمعدان فإن مجلس الجامعة يتولى جميع اختصاصات الجمعية العامة العادية ويجوز الغاية للشركة . ويجوز في هذه الحالة عقد الاجتماعات دون الالزام بموعد الإبلاغ المركز . ويجوز اجتماع المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه . وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية الاعادية الحاضرين أصالة وأنابة للمخول لهم التصويت في ذلك الاجتماع . وفي حالة تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي صوت معه الرئيس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد