النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حضور الجمعيات :
الجمعية العامة العادية ويجوز الغاية الموكولة صحيا تحمل جميع المساهمين ، وتكون قراراتها في حدود اختصاصها وفقا لغايات النظام ، وزمجه الجمعيات، وتعدل اجتماعاتها في المدينة التي يكون فيها مركز الشركة . وللنساء حاضر رئيسها ، غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة العادية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد