القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حضور الجمعيات : الجمعية العامة العادية ويجوز الغاية الموكولة صحيا تحمل جميع المساهمين ، وتكون قراراتها في حدود اختصاصها وفقا لغايات النظام ، وزمجه الجمعيات، وتعدل اجتماعاتها في المدينة التي يكون فيها مركز الشركة . وللنساء حاضر رئيسها ، غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة العادية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥