القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة : تحدد الجمعية العامة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، بمقدار بدل حضور جلساته وأي مزية أثري . ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتبا معيشيا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو تقدية أو نسبة من الأرباح ، ويجوز بين الاثنين أو أكثر من هذه المزايا في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي نظام أو تعليمات أخرى مكمله لها . ٢ - يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة على بيان هامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من روايات أو مكاسفات أو بدل حضور أو مصروفات أو غير ذلك من المزايا، وأن يشمل كذلك على بيان ما قضيه أغضاء مجلس الإدارة بوصفهم موظفين أو إداريين في الشركة أو ما قضوا نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن ألقوا عليها الجمعية العامة العادية للشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥