النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاهتراك مع الغير :
يجوز للشركة أن يكون لها مصالح أو أن تشترك - بأي وجه من الوجوه -
مع الشركات أو المؤسسات الأخرى السعودية والاجنبية، التي تزاول أعمالها شبيهة أو
مكملة لأعمالها، أو التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها - سواء داخل المملكة أو خارجها. أو أن
تشتركيا كلها أو جزءا منها .
والشركة - وفقا للأنظمة ذات العلاقة - أن تمتك الأعمال أو الحصص في حركات أخرى
قائمة، أو تدمج أذمغ فيها .
الباب الثاني
( رأس المال والأسهام )
١ - حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( ١٠٠٠٠٠٠٠ ) مائة مليون ريال مقسم إلى
( ١٠ ) عشرة ملايين سهما متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (١٠)
عشرة ريالات سعودية وجميعها أقدم تكاد اكتتب فيها بالكامل فهد للترويل
والمعاملات، وتقدم نصف رأس المال لدى تأسيس . وأوكلت في أحد البنوك السعودية
باسم الشركة، ويوضح تحت تصرف مجلس إدارة الشركة بعد إعلان تأسيسها .
٢ - يجوز للشركة زيادة رأس المال المصبح به قبل استكمال سداد المبلغ المحدد في الفقرة
(١) من هذه المادة، وذلك عن طريق إدخال بعض ( أو كل ) الاصول الاستثمارية الثابتة
لجامعة الملك فهد للترويل والمعاملات وفق التقويم العامة غير العادية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد