القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اسم الشركة؛ تؤسس بموجب هذا النظام شركة مساهمة تسمى (شركة وادي الظهر) ويشار إليها فيما بعد بالشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥