القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إثبات الحضور: يحرر - عند انعقاد الجمعية العامة أو غير العادية - كشف بأسماء الم ഹാضرين والممثلين ومحال اجتماعهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات والممثلين، نصاب الجمعية العامة العادية: لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره ما يسمونه نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع ولا يجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها، وذلك ما لم يطرأ أمر غير متوقع بعد توجيه الدعوة وقبل الانتقاد أو أكثر.انعقاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥