القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ميزانية الشركة ؛ بعد مجلس الإدارة في نهاية سنة جرد قائمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور . ويعد كذلك ميزانية الشركة وأرباحها والخسائر وتقريرا عن النافية الشركة ومركزا المالي عن السنة المالية المفتقدة وتتتهي في ٣١ ديسمبر من السنة التالية. قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخصمة على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الإدارة ويوضح أنها الآتي . ويوقع رئيس مجلس الإدارة ويوضح نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخصمة وعشرين يوما على الأقل . وفي حالة وجود مساهمين في الشركة غير الحضور ، فعل مجلس الإدارة ينشر – في صحيفة يومية توضح في مركز الشركة الرئيس – الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وأفية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات ، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة للشركات في وزارة التجارة والصناعة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة وعشرين يوما على الأقل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥