القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الثامنة وأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سداد الأرباح؛ تدفع الأرباح المقررة توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥