النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة الثامنة وأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سداد الأرباح؛
تدفع الأرباح المقررة توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد