القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشر : يودع هذا النظام في مركز الشركة الرئيس، وينشر طبقا لأحكام نظام الشركات في الجريدة الرسمية. (شعار)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥