النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام نظام شركات التأمين التناعي ولائحته التنفيذية، ونظام الأساس، ونظام السوق المالية والوثائق التنفيذية، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد