النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخفى الشركة بالتناقص ، المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات . وعند انتهاء، وعند انتهاء، مدة الشركة وفي حالة حلها قبل هذا الإجل تقرر الجمعية العامة غير العادية
(صفحة 21 من 21)
الرهنم . / الناريخ . / المرفقات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد