النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحل الشركة بينة السوق المالية - دون تأخير - بأي قرار لوزع الأرباح أو نوصية بذلك ، وتدفع الإدارة المقر توزييعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة ، مع مراعاة الموافقة الكتابية المسجلة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد