القانوني

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ

المادة السادسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بذلت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية ؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها المقبل المعين في المادة (الخامسة) من هذا النظام . وينشر قرار الجمعية الإحوال في الجريدة الرسمية. الباب الثامن حل الشركة وتصفيتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥