القانوني

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لعام 1431هـ

المادة الرابعة والمراجعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنوع أرباح المساهمين على الوجه التالي : ١ - تجب الزكاة وضريبة الدخل المقررة . ٢ - يجتب (٪٢٠) من الأرباح المساهمية ، لتكون إتاحيا لنظامي ، ويوزع للمجعية العامة العادية وفق هذا التنبيه من يبلغ الاحتياطي المذكور لعمل المدوخ . ٣ - للمجعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجب : نسبة مئوية من الأرباح السنوية المساهمية ، لتكون استثمارى إضافى وتخصيصه لغرض معين تقررها الجمعية العامة . ٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع. ٥ - يوزع بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المتاحة. ٦ - يجوز برقرار من مجلس الإدارة توزيع أرباح دورية تخصم من الأرباح السنوية المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥