القانوني

Deposit Law 1992

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعاريف يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها : الإيذاء : إيذاء نجع من الأعمال الخاصة للضرر إذا أعدت للشر والتداول بين الناس في كيفية تلك الهد أو الوضعية مجانا على سبيل الإذام . أوعية المعلومات : جميع الشكليات المعتدية المخططة التي تتاح الآخرى مطبوعا كان أو مسجلا أو مصورا مثل الكتب والخرائط ومطبوعات المخطوطين المؤلف : الشخص الذي قام بإنتاج المخطوط أو الذي عمل وشارك والمؤثر والمعد لهذا المخطوط الصحيح والمشجع والمعلم والشارح والمؤثر الجهة التي صدر منها المصنف بالأسئلة الثمالية القائمة من أسماء الأشخاص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٩/٠٧