Deposit Law 1992
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعاريف
يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها :
الإيذاء : إيذاء نجع من الأعمال الخاصة للضرر إذا أعدت للشر والتداول بين الناس في كيفية تلك الهد أو الوضعية مجانا على سبيل الإذام .
أوعية المعلومات : جميع الشكليات المعتدية المخططة التي تتاح الآخرى مطبوعا كان أو مسجلا أو مصورا مثل الكتب والخرائط ومطبوعات المخطوطين
المؤلف : الشخص الذي قام بإنتاج المخطوط أو الذي عمل وشارك والمؤثر والمعد لهذا المخطوط الصحيح والمشجع والمعلم والشارح والمؤثر
الجهة التي صدر منها المصنف بالأسئلة الثمالية القائمة من أسماء الأشخاص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد