القانوني

Deposit Law 1992

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجرائم ١ - يعاتب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاث آلاف ريال مع الزامه بادب النزاهة من العمل وفقا لهذا النظام. ٢ - يتم سحب المخالفات والتغريم فيها وفقا ليتعزم عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمحكمة. ٣ - تشكل بغرامة من مجالس الأحياء لنتلئ في هذه المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارا قانونيا. ٥ - تصدر قرارات اللجنة بالغليمة لاتخاذ فائدة آل بعد مصادقة أمين المحكمة عليها. ٦ - يمنح لمن صدر ضده قرار بالغرامة التعويض أموال ممان خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٩/٠٧