Deposit Law 1992
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجرائم
١ - يعاتب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاث آلاف ريال مع الزامه بادب النزاهة من العمل وفقا لهذا النظام.
٢ - يتم سحب المخالفات والتغريم فيها وفقا ليتعزم عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمحكمة.
٣ - تشكل بغرامة من مجالس الأحياء لنتلئ في هذه المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارا قانونيا.
٥ - تصدر قرارات اللجنة بالغليمة لاتخاذ فائدة آل بعد مصادقة أمين المحكمة عليها.
٦ - يمنح لمن صدر ضده قرار بالغرامة التعويض أموال ممان خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد