القانوني

Deposit Law 1992

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مايسري عليه الإيذاء : يختص بالإيذاء في كل عمل فكري أو شيئ يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعة أو نشر أو اتساعه أو اتصيحه أو اتسجله أو اتصيحه يصير حكم من الطرق التي تمشي وتتعدو أو نشأت أو تصيحه أو اتسجله أو اتصيحه أو اتسجله أو اتصيحه يصير حكم من الطرق التي تمشي وتتعدو أو نشأت أو تصيحه أو اتسجله أو اتصيحه ب يسر حكم من الطرق التي تمشي وتتعدو أو نشأت أو تصيحه أو اتسجله أو اتصيحه أوعية المعلومات السميعة والمسموعة والقرارات والمصنفات العلمية والمخطوطات المخطوطين وشرطة واستطلاعات الحاسب الآلي ج الأعمال الفنية التي تحدثها الألآمة التغذية الرقم التاريخ التابع - لوحات الأساب - تواضع البيئب - استثناء من شرط النشر ونظر العلم بالنسبة بين النقتين الأولى والثانية على الرسائل والأطروحات للحصول على الماجستير أو الدكتوراه - أوما في حكمها - اذا كان العمل محل الابديع مكونا من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر متفرقة أو على شتات ينشر كل جزء أو مجلده معطلا بالنسبة للابديع - لايسري نظام الابديع على الأعمال التالية: - الإعلانات التجارية وغير التجارية وقوالب المعاينة ومطبقات البريد - البراءات والأسهم والسندات والأوراق الشخصية وبطاقات البريد - العملات والأسهم والسندات والأوراق المالية والنقدية ونماذج عقود البيع - النماذج والاستثمارات الخاصة باستغلال البيانات البحثية أو التجارية الرسمية منها والخاصة - الأعمال الأخرى التي يحددها مجلتي البيانات البحثية أو - الأعمال التجارية الرسمية منها والخاصة - المادة الثالثة: الملون بالابديع - ييلزم بإدراج المعلومات وخلافيها من المواد المفتوحة في المادة الثانية - الأشخاص الموصون أوما وقت النشر الثاني - الأول: اذا نشر عمله بتوثيله مع أو من غيره - ب - عندما اذا قام بعمل من الأعمال على نقته، أوظهر اسم مطبعة على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه - ج - المنح: اذا نقل عمل من الأعمال مما كان موصومه وبأي شكل من الاشكال المرقوبة أو المسوغة أو المرمية أو المسموعة المرمية. - ٢ - الجامعة أو الكلية الجامعية ب- الملحقات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل الماجأة في الخارج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٩/٠٧