القانوني

Deposit Law 1992

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقوبات ١ - للمخالفة استيلاء إيجاب بالتعاون مع المكاتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة وذلك تيسيرا لابعادها عما أقام البلاد. ٢ - يستشاطى النتيج الذي يتم إيداعها عما بهذا النظام أن تكون مطابقة لأصل السعي التي سبق تقديمها. ٣ - لايستمر الإيداع في مكتبة المملكة ضد الهود الوطنية على أنواع الإيداع الأخرى التي تترتب عليها الدولة. ٦ - يلغي هذا النظام العقام المحتتين (١٧) من نظام المطوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٢، وكذلك حكم المادة (٢٦) من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ ١٤١٥/٠١/٠٩. ٦ - يمنش هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٩/٠٧