Deposit Law 1992
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات
١ - للمخالفة استيلاء إيجاب بالتعاون مع المكاتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة وذلك تيسيرا لابعادها عما أقام البلاد.
٢ - يستشاطى النتيج الذي يتم إيداعها عما بهذا النظام أن تكون مطابقة لأصل السعي التي سبق تقديمها.
٣ - لايستمر الإيداع في مكتبة المملكة ضد الهود الوطنية على أنواع الإيداع الأخرى التي تترتب عليها الدولة.
٦ - يلغي هذا النظام العقام المحتتين (١٧) من نظام المطوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٢، وكذلك حكم المادة (٢٦) من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ ١٤١٥/٠١/٠٩.
٦ - يمنش هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد