Deposit Law 1992
المادة الرابعة عدد السوابد ابداعاساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب ابداء نختين من كل عمل يخص للإبداع باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الثنائية التي يحددها مجلس الأبحاث بختمة واحدة منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد