القانوني

Deposit Law 1992

المادة الرابعة عدد السوابد ابداعا
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب ابداء نختين من كل عمل يخص للإبداع باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الثنائية التي يحددها مجلس الأبحاث بختمة واحدة منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٩/٠٧