القانوني

Deposit Law 1992

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراات الابداء. ١ - يجب على السصول عن ابداء الأعمال المذكورة في المادة الثانية كل ملائتها أو تسجيلها أو اتخاذها استيفاء الإجراءات التالية: أ - تتمة استمارة الابداء وفقا لنوح تصدره المكتبة. ب - الحصول على علم الابداء. ج - تقديم المسل. تمضمين المسل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٩/٠٧