Deposit Law 1992
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراات الابداء.
١ - يجب على السصول عن ابداء الأعمال المذكورة في المادة الثانية كل ملائتها أو تسجيلها أو اتخاذها استيفاء الإجراءات التالية:
أ - تتمة استمارة الابداء وفقا لنوح تصدره المكتبة.
ب - الحصول على علم الابداء.
ج - تقديم المسل.
تمضمين المسل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد