القانوني

النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لعام 1435هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعاريف يقصد بالعبارات والكلمات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : الاجتماع: الجمعية العامة للاجتماع العربي للمحاميات الطبيعية. الجمعية العامة: المجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاميات الطبيعية. الرئاسة: رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاميات الطبيعية. المدير: المدير العام للاتحاد العربي للمحاميات الطبيعية. الجامعة: جامعة الدول العربية. المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية. الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. المحامية الطبيعية: منظمة محاماة إفريقيا وإدارتها لتحقيق أهداف المحاماة على المستوى الطبيعية المتحدة فريا. النظام الداخلي: مجموعة القواعد واللوائح التي يقرها المجلس لاتحاد المحامين وتشرف أهدافه. الباب الثاني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٩