النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لعام 1435هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعاريف
يقصد بالعبارات والكلمات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها :
الاجتماع: الجمعية العامة للاجتماع العربي للمحاميات الطبيعية.
الجمعية العامة: المجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاميات الطبيعية.
الرئاسة: رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاميات الطبيعية.
المدير: المدير العام للاتحاد العربي للمحاميات الطبيعية.
الجامعة: جامعة الدول العربية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المحامية الطبيعية: منظمة محاماة إفريقيا وإدارتها لتحقيق أهداف المحاماة على المستوى الطبيعية المتحدة فريا.
النظام الداخلي: مجموعة القواعد واللوائح التي يقرها المجلس لاتحاد المحامين وتشرف أهدافه.
الباب الثاني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد