القانوني

النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لعام 1435هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتماشى هذا النظام اتحاد عربي يسمى "الاتحاد العربي للمحاميات الطبيعية" بتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وله اختصاصات خاصة. الباب الثالث يكون مقر الاتحاد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية . الباب الرابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٩