النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لعام 1435هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتماشى هذا النظام اتحاد عربي يسمى "الاتحاد العربي للمحاميات الطبيعية" بتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وله اختصاصات خاصة.
الباب الثالث
يكون مقر الاتحاد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .
الباب الرابع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد