القانوني

النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لعام 1435هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموارد تتكون موارد الاتحاد من: ١- أنصية الدول الأعضاء الدائمين في الاتحاد، الموزعة طبقا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة. ٢- المساهمات والتبرعات والهبات التي تقبلها الجمعية العامة. ٣- أي مورد آخر يتحقق من إجراء عمليات تفاDivide مع الاتحاد أو نتيجة ممارسة مهماته. الباب التاسع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٩