النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لعام 1435هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الموارد
تتكون موارد الاتحاد من:
١- أنصية الدول الأعضاء الدائمين في الاتحاد، الموزعة طبقا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة.
٢- المساهمات والتبرعات والهبات التي تقبلها الجمعية العامة.
٣- أي مورد آخر يتحقق من إجراء عمليات تفاDivide مع الاتحاد أو نتيجة ممارسة مهماته.
الباب التاسع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد