القانوني

النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لعام 1435هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الزيارات والحصانات يسري على الاتحاد جميع أحكام اتفاقية ومزايا وحصانات الدول العربية على أن يعقد اتفاقا خاصا مع دولة المقر بشأن تطبيق المزايا والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية. الفصل في إجراءات ١- تختص المحكمة الإدارية للدول العربية بالنص في المنازعات التي تنشأ بين الموظفين والاتحاد وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام المحكمة. ٢- يتزم الاتحاد بتنفيذ الأحكام القضائية للمحكمة الإدارية للدول العربية باعتبارها أحكاما نهائية وملزمة. الباب الثاني عشر الباب السابع عشر تعديل النظام يجوز تعديل النظام بموافقة الجمعية العامة، ولا يصبح هذا التعديل مساري المفعول إلا بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عليه، وإقراره من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. الباب الثاني عشر الباب الثامن عشر الفصل حزب النفاذ يدخل هذا النظام حيث النفاذ بعد انقضاء (ثلاثين) يوما من تاريخ إيداع سيوغ موعقعه ونانق التصديق عليه وتوثيق والتصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة، وتتبع سائر الدول الأعضاء بكل إيداع وتاريخه. الباب الثالث عشر الانسحاب - تكيلي الدولة المنسحبة بموجب الاتفاقيات المبرمة عليها حتى زوال صفة العضوية. حرت وليقة هذا النظام باللغة العربية في مدينة القاهرة بتاريخ 26 ربيع الآخر 1443ه الموافق 10 مارس 2012م، من أصل واحد يختص الاتحاد الأممية للجامعة. ويسلم لكل عضو دائم في الاتحاد صورة طبق الأصل من الوثيقة. النظام الأساسي لاتحاد العربى للمحميات الطبيعية إن مجلس الجامعة على المنوط الوزاري، - بعد اطلاع على: * مذكرة العامة، * توصية اللجنة القانونية في اجتماعها خلال الفترة 21/10/2010م، * قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7270 د.ع (134) بتاريخ 2010/9/16، * قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة رقم 349 د.ع (22) بتاريخ 2010/12/20، * قرار المجلس القضائي والاجتماعي رقم 1865 د.ع (87) بتاريخ 2011/5/5، * توصية لجنة الشؤون القانونية، - وبعرض الدراسة والمناقشة. يصدر 1 - الموافقة على مشروع النظام الأساسي لاتحاد العربى للمحميات الطبيعية المرفق. 2 - دعوة الدول العربية للتوقيع والتصديق على النظام الأساسي لاتحاد. المديرية العامة للبيئة (2012/3/10) (737) 2 (توقيعات وأختام) بيان التوقيع والتصديق أو الاضمام إلى النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية ووافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم 7490 د.ع (137) بتاريخ 3/10/2012 . إعمالا للمادة (18) منه يحدد هذا النظام حيز الفائد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه من قبل سعي دول عربية موقعة . الدول الموقعة والمصدقة أو المنتظمة : | المملكة الأردنية الهاشمية | | | دولة الإمارات العربية المتحدة | | | مملكة البحرين | | | الجمهورية التونسية | | | الجمهورية الجنوبية | | | جمهورية جيبوتي | | | المملكة العربية السعودية | | | جمهورية السودان | | | الجمهورية العربية السورية | | | جمهورية الصومال | | | جمهورية العراق | | | سلطنة عمان | | | دولة فلسطين | | | دولة قطر | | | جمهورية القمر المتحدة | | | دولة الكويت | | | الجمهورية اللبنانية | | | الجمهورية العربية الليبية الشعبية | | | الاشتراكية المصرية | | | جمهورية مصر العربية | | | المملكة المغربية | | | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | | | الجمهورية اليمنية | |

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٩