القانوني

النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لعام 1435هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العضوية تكون العضوية في الاتحاد على النحو التالي: - العضوية الدائمة، وهي مفتوحة للمنظمات الأعضاء في الجامعة. - العضوية (بصفة مراقب)، وهي مفتوحة للمنظمات الأعيلة والأليمة العربية والدولية ذات الصلة بالمحميات الطبيعية بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة. أجهزة الاتحاد من: 1- الجمعية العامة. 2- مجلس الإدارة. 3- الإدارة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٩