القانوني

النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لعام 1435هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجموعة الخامسة هي سلطة في أجهزة الاتحاد وتتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وتتمتع مرة كل سنتين، ويجوز لها عقد جلسة استثنائية كلفتها الأمر ذلك بناء على طلب من أحد الدول الأعضاء، ويكون الاعتماد صحيحا صحيا بدون الثل الدول الأعضاء، ويحدد النظام الداخلي لاتخاذ سير أعمال الجمعية العامة، ونظام التصويت الخاص بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٩