النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لعام 1435هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأهداف والمصام والمآلات
يهدف الاتحاد إلى تطوير منظور قيامي عربي لمحميات الطبيعة برتكز على
الترات التقليدي المتميز للاقليم وسامته البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل تحقيق التنمية
المستدامة.
المحاميات:
١. صون التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي من خلال إقامة المحميات الطبيعية.
٢. تشجيع إقامة المحميات المشتركة.
٣. زيادة المعرفة في مجال إدارة المحميات الطبيعية والاستفادة منها بين الدول الأعضاء في الاتحاد والمطالبات الدولية الإقليمية.
٤. تعزيز جهود التوعية والتعليم البيئي لاستقطاب دعم لجهود إنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.
٥. تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المحميات والمشاركة في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد.
٦. تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ومراكز الجودة ذات الصلة بالمحميات الطبيعية.
الاستنتاج والنتائج:
٨. تأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية لرفع مستوى العمل العربي إلى المستوى الإقليمي والدولي.
٩. الإسهام في تطوير الإدارة للمحميات الطبيعية.
١٠. تقديم الدعم الفني والمالي لجهات المحميات الطبيعية.
١١. دعم الدول الأعضاء في الاتحاد لإجراء تقييم للمحميات الطبيعية منظما تحليل الاحتاجات واستشراف المستقبل.
12. مساعدة الدول الأعضاء في توفير الدعم اللازم لتأسيس المحميات الطبيعية وإدارتها.
13. تطوير آليات الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية والتركيز على الاستثمار والاشتراكات المستدامة لتمويل المصادر الطبيعية (بيئة طبيعية، رعي، مشاريع اقتصادية اجتماعية، الصيد المستدام، الاحتطاب المستدام...).
14. العمل على تنسيق الدول الأعضاء في الاتحاد داخل المحال الدولية حول القضايا المتعلقة بالمحميات الطبيعية.
الباب التاسع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد