Law of Universities 1441H
المادة الحسومساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- رسوم دراسة لبرامج الدراسات العليا، ويما لا يخل بوجود المنح العلمي.
٢- رسوم دراسة لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقا للقواعد العامة التي يصدرها مجلس شؤون الجامعات.
٣- رسوم دراسة من الطلبة غير السعوديين، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية وفقا للقواعد المذكورة لذلك.
٤- مبالغ مالية مقابل القيام ببحوث علمية، أو خدمات استشارية، لجهات أخرى داخلية أو خارجية، ووما لا يخل بأهداف الجامعة ورسالتها.
٥- مبالغ مالية نتيجة استثمار الإيرادات المالية التقديرية وتنميتها وفقا للوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في الجامعة.
٦- مبالغ مالية مقابل التعاقد مع جهات الحكومية وغيرها لتأمين ما تحتاجله من الكفاءات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس والمجالس المختصة، مع مراعاة استمرار عضو هيئة التدريس في أداء الحد الأدنى من أعماله الأكاديمية كالتدريس والإشراف العلمي والمجالس العلمية.
٧- مبالغ مالية مقابل دراسات أو خدمات أو استشارات للجهات الحكومية وغيرها بموجب عقد يعتمد من الجهتين، عند الحاجة للكفاءات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس، وتدرج تلك الاعتادات في حساب مستقل وفقا للمعتمدة من مجلس الأمناء.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وخاتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد