القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللوائح الداخلية الصادرة وفقا لهذا النظام القواعد والتعلمات والإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية لهيئة المشورين، بما في ذلك قواعد السلوك المهني، ووسائل تطوير عمل الهيئة وتحقيق أهدافها، ويرفع أداء موظفيها ومستواهم من الناحية العلمية والمهنية . (صفحة 17 من 48) المحكمة العربية الاتحادية مجلس الأقضية الأعلى الفصل الثالث السوق المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢