القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد أي معلومات غير معلنة تخص عليها الهيئة سرية، ولهيئة الإفصاح عن أي جزء من هذه المعلومات حقائب مباشر لأعضاء المجلس ضروريا لحماية المستثمرين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢