القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - تشأ في المملكة سوق لتدداول الأوراق المالية تسمى "السوق المالية السعودية" وتكون صفقتها شركة مساهمة وفقا لأحكام هذا النظام. وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة الممررها العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة. ب - لا تخضع الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في سوق مالية منضمة لأحكام هذا النظام حتى إذا تداول بموجب أوامر مرسلة هاتيا أو آليا (إلكترونيا) من داخل المملكة، ويستثنى من ذلك عليه الهيئة مع الجهات الأخرى خارجة المملكة. ج - تشمل أهداف السوق ما يلي: ١- التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفاءتها، وشفافيتها، وقواعد التداول، والأثنية الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق. ٢- توفير قواعد سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاساة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية. ٣- وضع معايير سهلة وواضحة وتنميطها. ٤- التحقق من قوة وموثوقية الأوضاع المالية للسوق من خلال المراجعة الدورية لمعدل التزامه بمعايير كفاية أم المال، ووضع الترتيبات المناسبة د - يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢