القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يقرر مجلس إدارة السوق اللوائح والتعليمات اللازمة لعمل السوق بما في ذلك الأمور الآتية: ١- نشر الفوري للمعلومات المتعلقة بالصفقات المتعلقة بالصفقات المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزامات المصدر المالي، والمساهمين، والأعضاء، بالإضافة للسوق عن المعلومات التي تتعلق السوق أنها ضرورية. ٢- معايير الإدارة التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لل سوق، وموظفي السوق، وتشمل الإجراءات والالتزامات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير أو أي منشوط وممتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات. تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء. ٦ - شروط ومتطلبات عضوية السوق، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها ومن غير عضو أسواق بتنفيذ صفقاتهم في السوق. ٧ - تحديد المقابل والمستوى التي يتناقشها الوساطة لقاء الخدمات التي يقدمونها. ٨ - أي قواعد وتعليمتان أخرى يرى السوق ضرورتها لحماية المستثمرين من حيث توفير العدالة والكفاءة والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق. ب - ترفع السوق إلى الهيئة لتمكين عمل السوق وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها لإقرارها من قبل المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢