القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون مجلس بسمي هيئة السوق المالية يتألف من خمسة أعضاء ، متغرقين على أن رؤوا وأخذا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، ويتم تعيين أعضاء المجلس وتحديد رواتبهم ومزاياهم المالية ، ويحدد الأمر الملكي من بين أعضاء المجلس رئيسا ونائبا للرئيس يحل محله عند خيانته . - بعد عضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهائها فترة عضوية إلى أن يتم تخلف له . ج - يضع المجلس اللوائح الداخلية، وكييف تعيين الموظفين والمستشارين والمقدفين ، وأي خيار أحيرين حسب تقدير الضرورة ، من ألقاء بالمهام و الوظائف المناطة بها ، ويحدد المجلس مقدار رواتبهم وتوزيعاتهم . د - يناشر المجلس جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة ووفقا لأحكام هذا النظام . ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومعالجتها وتعاملها فيما بين إدارتها وأقسامها الأخرى . وتحدد لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بأعمال هذه الإدارات والأقسام ، وياستشير السلاحيات والمهام التي ينأطها هذا النظام على وجه الحمر، يجوز للمجلس إقرار بتعيين نشره أن يفوض لأي من مهامه، ومسع ذلك يحتفظ المجلس بحق تقديره بصلاحية مراجعة التصرفات والقرارات التي قام بها من فوضت إليه تلك الصلاحيات، ومن ذلك للمراجعة بناء على مصادرة المجلس، أو طلب عضو من أعضائه، أو بناء على طلب طرف في الدعوى الناشئة في ظل أحكام هذا النظام وطريقة الإقرار التي تصدرها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢