القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على أعضاء مجلس الهيئة ومسؤولها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، في ذلك أن يشغلوا منصبا أو وظيفة في أي شركة، أو في المؤسسات المالية أو الخاصة. كما يحظر عليهم تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢