Capital Market Law 1424H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة ومسؤولها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، في ذلك أن يشغلوا منصبا أو وظيفة في أي شركة، أو في المؤسسات المالية أو الخاصة. كما يحظر عليهم تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد