القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعا بناء على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساءت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع . ب - تحدد اللوائح الداخلية شروط عقد اجتماعات المجلس ومتطلباته ، بما في ذلك الدعوة للاجتماع ، ويجوز أن تتضمن القواعد التي تصدرها الهيئة على جوار التصويت على القرارات تواجدها ، أو بأي وسيلة اتصال أخرى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢