القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل من يصبح مؤديا أو عضوا في مجلسها، أن يفصح لهيئة فور استلامه سهاه، بالتفصيل المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو الوقفة تحت تصرف أحد قرائبه، وعن أي تأثير يطرح بعد ذلك على خلاف ثلاثة أيام من تاريخ علم به المعلن، كما يحل على من يكون وكيل عن الهيئة أن يقوم بهذا الإفصاح بما لا صلة بالمعمول إليه، بالتكلفة المحددة في لوائح الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢