Capital Market Law 1424H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون الهيئة المسؤولة عن إصدار الأدوات المالية، وتطوير أساليب أحكام هذا النظام.
وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يلي:
١ - تنظيم السوق المالية ونظويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العامة في تداول الأدوات المالية والإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المتعلقة بالأوراق المالية.
- تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاصة لرقابة الهيئة والإشرافها.
- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تتضايق على احتلال، أو عس، أو تدليس، أو تلاعب.
- العمل على تحقيق العدالة والكفاية في معاملات الأوراق المالية.
- تنظيم ومراقبة الإصدار الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لأصحاب الأصول والمجهور.
- تنظيم طلبات التوكيل والنشر والعروض العامة للأشخاص.
- يجوز للهيئة أن تنشر مشروح الوالائع والقوائد في إصدارها أو تعديلها، ويسری بمفعول الوالائع والقوائد التي تصدرها الهيئة بلما لم تعدده أهكما.
- لأغراض إجراء جميع التحقيقات التي تري، يحلل ضرروها تنفيذ حكم هذا النظام والوالائع والقوائد الصادرة طبقا لأحكام الهيئة، وموطوفها الذين يحددهم المجلس بصلاحية استدعاء الشهود، وأخذ الأدلة، وطلب تقديم أي سجلات، أو أوراق أو أي وثائق أخرى قد تراه الهيئة ذات صلة أو مهمة لتحقيقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد