Capital Market Law 1424H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي:
أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل و التداول.
ب - أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومه، أو السندات العامة، أو المؤسسات العامة.
ج - الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
د - أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما.
أو أحادما.
ه - أي حقوق أخرى أو أدوات يرجى المجلس مشمولها واعتمادها، كأوراق مالية، إذا رأى في ذلك تحقيق لسلامة السوق أو حماية المستثمرين، ويحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يبتتني من تعريف الأوراق المالية تعود نعد أوراقا سالية بموجب الفقرات (أ)، ب، ج، د) من هذه المادة، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناء على مقتبطيات سلامة السوق، أو حماية المستثمرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد