القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تعد أوراق مالية الأوراق التجارية للشركات والكبيرة والسنادات لأمر، وكذلك الاستمدادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها، وويلصل الثامن. الفصل الثاني هيئة السوق المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢