Capital Market Law 1424H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تعد أوراق مالية الأوراق التجارية للشركات والكبيرة والسنادات لأمر، وكذلك الاستمدادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها، وويلصل الثامن.
الفصل الثاني
هيئة السوق المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد