القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ، حنينا وردت ، المعاني الموضحة لها مالم يقصد سياق النص غير ذلك : - المماث - الهيبة - هيبة السوق المالية - المجلس - الرئيس - رئيس مجلس هيبة السوق المالية - الخص - أي شخص طبيعي ، أو اعتباري تكر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة. - السوق المالية السعودية. - الدول : شراء الأوراق المالية وبيهما. - المصدر : الشخص الذي يصدر أوراقا مالية أو يعتمن إصدارها. - التبع : الشخص الذي يسيطر على الشركة أو الذي يشترك معه في كونه مسيطرا عليه من قبل شخص ثالث. - البطرة : الإمكانية أو القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر . متعهد التخطيبية : الشخص الذي يشترى أوراق مالية من مصدرها ، أو من شخص تابع للمصدر بغرض عرض و ترويج هذه الأوراق المالية للمصروف ، أو الشخص الذي يبيع نيابة عن المصدر أو تابع للمصدر ، أوراق مالية بغرض عرضها و ترويجها على الجمهور . الأرغبة : الزوج والزوجة والأولاد القصر . طرح أو عرض أوراق مالية ، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها ، أو الأوراق المالية ؛ الترويج لها بشكل مباشر ، أو أي ترويج أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بما أو إسدار أو عرضا للأوراق المالية ، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدتي التخطيبية أو بينهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢