Capital Market Law 1424H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ، حنينا وردت ، المعاني الموضحة لها مالم يقصد
سياق النص غير ذلك :
- المماث
- الهيبة
- هيبة السوق المالية
- المجلس
- الرئيس
- رئيس مجلس هيبة السوق المالية
- الخص
- أي شخص طبيعي ، أو اعتباري تكر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة.
- السوق المالية السعودية.
- الدول : شراء الأوراق المالية وبيهما.
- المصدر : الشخص الذي يصدر أوراقا مالية أو يعتمن إصدارها.
- التبع : الشخص الذي يسيطر على الشركة أو الذي يشترك معه في كونه مسيطرا عليه من قبل شخص ثالث.
- البطرة : الإمكانية أو القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر .
متعهد التخطيبية : الشخص الذي يشترى أوراق مالية من مصدرها ، أو من شخص تابع للمصدر بغرض عرض و ترويج هذه الأوراق المالية للمصروف ، أو الشخص الذي يبيع نيابة عن المصدر أو تابع للمصدر ، أوراق مالية بغرض عرضها و ترويجها على الجمهور .
الأرغبة : الزوج والزوجة والأولاد القصر .
طرح أو عرض أوراق مالية ، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها ، أو الأوراق المالية ؛ الترويج لها بشكل مباشر ، أو أي ترويج أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بما أو إسدار أو عرضا للأوراق المالية ، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدتي التخطيبية أو بينهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد