Capital Market Law 1424H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تولي الهيئة صلاحية اتخاذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك اللوائح، والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضى ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
١ - وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
٢ - إصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها.
٣ - الموافقة على الأوراق المالية.
٤ - إبداء الرأي والتوصية الجهات الحكومية في الأمور التي يكون من صلاحيتها في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.
٧ - منح أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمصدر سعودي.
٨ - وضع حد أدنى للعمولات التي يتفقاصها الوساطة من معاملات الأخرى التي يتفاوضها كل من السوق والمركز.
٩ - إضافة إلى ما ورد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، اللبنية وضع المعايير والاشتراطات الواجب توافرها في مدقق الحسابات الذين يتولون تدقيق دفاتر السوق والمركز وسجلاته، وشركات الوساطة، وصناديق الاستثمار، والشركات المدرجة في السوق. واللجنة هيئة مسؤولية إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
١ - تحديد محتويات القوائم المالية السنوية، والدورية، والتأخير، والمستندات التي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطلع أوراق مالية للجهات أو
الجهات المدرجة أوراقا الواردة في هذا النظام وشرحها.
١١ - تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في هذا النظام وشرحها.
١٢ - إصدار القرارات والتعبيرات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية، و القيام بالتحقق في مخالفتها أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية.
١٣ - وضع اللوائح الداخلية، وإصدار التعليمات والإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة.
١٤ - الموافقة على أنواع السوق والمركز و قواعده وسياستها.
١٥ - إعداد لوائح وقواعد المراقب والإشراف على الجهات الخاصة لأحكام هذا النظام.
١٦ - الموافقة على تأسيس صناديق الاستثمار ومنهجها وقواعد عملها
طبقا لأحكام المادة التاسعة والتاليين من هذا النظام.
١٧ - تعديل مراقب حسابات مرخص لتطبيق القوانين المالية للهيئة وحساباتها
١٨ - منج التراخيص اللازمة التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام ولائحته ، بما في ذلك الترخيص لشرككات ووكالات التصنيف وشروط ذلك .
١٩ - إعداد الميزانية السنوية لهذه .
- على الهيئة في مباشرة صلاحياتها وفقا لقانون النظام ولائحته التنفيذية التسبيق مع مؤسسة الفرد العربي السعودي بأشأن الإجراءات التي تترسم اتخاذها ، والتي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد