Capital Market Law 1424H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تنشأ في المملكة هيئة السوق المالية "ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، وتتمثل بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذا النظام. وتتمتع الهيئة بالاعتبارات والتنظيمات التي تتطلبها المؤسسات العامة، ويخضع العاملون فيها لنظام العمل.
ب يحظر على الهيئة أن تقوم بأي نشاط تجاري، أو أن تكون لها مسلحة خاصة في أي مشروع يقصد الربح، أو أن تقترض أي أموال، أو أن تقتضي أو تقتنى أو تمتلك أو تتصدر أي أوراق مالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد