القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تنشأ في المملكة هيئة السوق المالية "ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، وتتمثل بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذا النظام. وتتمتع الهيئة بالاعتبارات والتنظيمات التي تتطلبها المؤسسات العامة، ويخضع العاملون فيها لنظام العمل. ب يحظر على الهيئة أن تقوم بأي نشاط تجاري، أو أن تكون لها مسلحة خاصة في أي مشروع يقصد الربح، أو أن تقترض أي أموال، أو أن تقتضي أو تقتنى أو تمتلك أو تتصدر أي أوراق مالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢