القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ، والمناقش لهيئة ، والموسول عن إدارة شؤونها ، بما في ذلك ما يلي : ١ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس . ب - التوقيع من طرف أو بالأشترك مع غيره على القرارات ، والبيانات المحاسبية ، والقوائم المالية ، والمراسمات والثالثة بالهيئة . ج - الشؤون الإدارية و المالية للهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢