Capital Market Law 1424H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ، والمناقش لهيئة ، والموسول عن إدارة شؤونها ، بما في ذلك ما يلي :
١ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس .
ب - التوقيع من طرف أو بالأشترك مع غيره على القرارات ، والبيانات المحاسبية ، والقوائم المالية ، والمراسمات والثالثة بالهيئة .
ج - الشؤون الإدارية و المالية للهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد