القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية : المقابل المالي للخدمات والعمليات التي قاموا بها لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. بدل استخدام مرافقها، وعائد أموالها، ومردود بيع أصولها. الغرامات والجزاءات المالية التي فرضت على المخالفين لأحكام هذا النظام. الأموال التي قد تندمها الحكومة للهيئة. أي موارد أخرى يقررها المجلس. يحدد المجالس المقابل المالي الذي تدفعه للهيئة عن الأمور الآتية: تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة. إدراج الأوراق المالية في السوق. تداول الأوراق المالية. الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم. تسجيل صناديق الاستثمار واعتمادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢