Capital Market Law 1424H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتم بها الديون المستحقة للهيئة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للهيئة العامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد