القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتم بها الديون المستحقة للهيئة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للهيئة العامة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢