Capital Market Law 1424H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يقوم نائب الرئيس بمساءله في حالة غيابه ، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شؤونه .
ب - يحق للرئيس بعض صلاحياته لخصو آخر من أعضاء المجلس ، أو لأي موظف في الهيئة ، على أن يكون التوظيف خطيا ومحددا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد