القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يقوم نائب الرئيس بمساءله في حالة غيابه ، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شؤونه . ب - يحق للرئيس بعض صلاحياته لخصو آخر من أعضاء المجلس ، أو لأي موظف في الهيئة ، على أن يكون التوظيف خطيا ومحددا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢