القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا لرئيس الوزراء عن أعمال الهيئة ومرك herا المالي في السنة المالية السابقة، وذلك خلال تسعين يوما من انتهاء السنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢