Capital Market Law 1424H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا لرئيس الوزراء عن أعمال الهيئة ومرك herا المالي في السنة المالية السابقة، وذلك خلال تسعين يوما من انتهاء السنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد