Capital Market Law 1424H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يتقاضى السوق من أخصائه ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق و غيرهم مقابلا بما يقدم لهم من خدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد