القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تش هيئة لجنة تسعى لجهة الفصل في منازعات الأوراق المالية التقنينية بالفضل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائح التنفيذية ولو إلج الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والخاص والحص. وبدون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكاوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتنفيذ الآلية والوثائق. ب - تكون اللجنة من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق. المادة الثانية المتعاون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية. المكتب العربي الاستودية مجلس الاقتضائي الأعلى ويعين أعضاء اللجنة بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . غير أنه يجب أن تكون أعضاء اللجنة مصلحة مالية أو ثارية مباشرة أو غير مباشرة ، أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأصحاب الشكوى أو الدعوى المرفوعة أمام اللجنة ، و على اللجنة أن تباشر النظر في الشكوى أو الدعوى المرفوعة أمام اللجنة ، و على اللجنة أن تباشر النظر في الشكوى أو الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر وعما من تاريخ إيداع الشكوى أو الدعوى لدى اللجنة . - تشمل اختصاصات اللجنة النظر في القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق ويحق للجنة إصدار قرار بالتزويد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، أو إصدار قرار آخر يكون مناسبا ويضمن حق المتضرر . - تحدد لوائح و قواعد الهيئة الإجراءات التي تتبعي على اللجنة اتباعا بالشكوى والدعوى المقدمة لها . - يجوز استئناف القرارات الصادرة من اللجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها . - يجوز استئناف القرارات الصادرة من اللجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها . - تكون قرار من مجلس الوزراء لجنة الاستئناف وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، لترقية ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويحق للجنة الاستئناف وفقا لتفويض رئيس اللجنة في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في ممارسات الأعضاء المالية ، أو تأكيد تلك القرارات ، أو إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد ، وإصدار قرار جديد تراة مناسبا في موضوع الشكوى أو الدعوى ، وتعد قرار لجنة الاستئناف نهائيا . يتم بناء على طلب من الهيئة أو السوق تقيد القرارات التي تكسب الصفة القطعية عن طريق الجهة الحكومية المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية . وأما بالنسبة للقرارات الصادرة لصالح الأطراف بموجب مواد الخامسة والخمسين، والسادسة والسبعين، والسابعة والخمسين من الفصل العاشر من هذا النظام فتنفيذها من قبل أولئك الأطراف على الدعوى المفتي في تقديم الأحكام القضائية في الدعاوى السبتية . يوزو الإثبات في قضيا الأوراق المالية بجميم طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية، أو المصادرة عن العاصب، وتجهيل الهاتف، ومراسلات جهار (الفاكسيميلي)، و البريد الإلكتروني . الفصل الرابع مركز إيداع الأوراق المالية أ- ينشئ مجلس إدارة السوق تسمى مركز إيداع الأوراق المالية تكون في الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية السعودية المتداولة في السوق ونقلها وتوثيقها ومقاصتها وتسجيلها ، يمنح مجلس إدارة السوق أن يحول مركز إيداع الأوراق المالية إلى الشركة ، بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة على التمويل . والمجلس أن يبعث موافقة موصاحا بها متطلبات هيكل الشركة وعملياتها ، وفقا لما برآء مصادرا وضروريا للسوق وحماية المستثمرين . ب- تهدف قواعد العمل في المركز الإجراءات السليمة و الفعلية التي تضمن كتابية عمليات تسجيل وتوثيق ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق بصورة نظامية ، بما في ذلك الإجراءات التي تملى طرق معالجة أثمان المبيعات الخاصة بالمستثمرين بعد تسويها ، ويمكن للمركز أن يحفظ بيانات نقدية لأغراض عمليات تسوية ومقاصة الصفقات وذلك منسن عمليات . والمبينة صلاحية اعتماد أي من لوائح عمليات المركز أو تعديلها أو إلغائها أو تعليقها إذا رأت ذلك مناسبا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢